الشيخ الأنصاري

41

كتاب المكاسب

[ المسألة ] السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر - المصرح به في المحكي عن جماعة ( 1 ) - وكذلك أجزاؤهما . نعم ، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة .

--> ( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 165 - 166 . وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . والعلامة في المنتهى 2 : 1009 وغيره ، والشهيدان في الدروس : 3 : 168 ، والمسالك 3 : 135 في مورد الكلب خاصة .